الساعات الزائدة في القانون التونسي

الفصل 90 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.

ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :

ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود السّاعة 48 و50% بعد ذلك،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%.

الفصل 91

سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل ـ بعد استشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر ـ أن ترخّص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.

الفصل 92

الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل. والساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي.

يعلم رئيس المؤسسة ـ من قبل ـ تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل وبكيفية التدارك إلا انه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فان الإعلام يقع حالا.

والساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

الفصل 93

قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع مدة العمل الأسبوعية إلى أكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة وذلك فيما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو لتنظيم وسائل الإنقاذ.

إمكانية تدارك الساعات الضائعة وكذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلها في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب وإما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفيما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقّد الشغل الأعلى.